الثانية : أن يكون عازما على العمرة المفردة ، فيكفيه
الاحرام من أدنى الحل ، وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام .
الثالثة : أن يكون عازما على الحج ، فيتعين عليه الاحرام
كما مر في الناسي ، فيجب عليه الذهاب إلى الميقات إن أمكنه ذلك ،
والاحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر ، وإذا لم يتمكن
أحرم من الميقات الذي أمامه وأتم حجه .
وأما إن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته
أو حجه ، وإن كان الأحوط أن يحرم من أدنى الحل ، ويأتي
بالحج ، ويقضيه في العام القابل إن كان قد استقر عليه الحج .
ومن أحرم قبل الميقات بدون نذر شرعي ، كان حكمه
حكم تارك الاحرام ، فلا يجوز له العبور من الميقات بلا إحرام
جديد ، كما لا يجوز له دخول الحرم وأداء المناسك ، حتى يأتي بما
سبق ذكره ، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع
التلبية وغيرهما مما يجب على الحاج عند ابتداء الاحرام من
الميقات .
مناسك الحج — صفحة 64
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٤