إلى الميقات وفي غير هاتين الصورتين المذكورتين لا يجوز
الاحرام قبل الميقات .
صورة نذر الاحرام هي أن يقول الحاج : ( ( لله على إن أبقاني الله تعالى إلى
مدة ساعة - مثلا - أن أحرم من المكان الفلاني ) ) ويعين
المكان ، فإذا انقضت الساعة وجب عليه الاحرام من هذا
المكان ، أو يقول : ( ( لله علي أن أحرم من هنا ) ) ثم يحرم
وجوبا .