محرمات الاحرام أو تروكه وهي خمسة وعشرون محرما ، يجب على المكلف أن يحرم
على نفسه فعلها ، كما ذكرنا سابقا في نية الاحرام ، ولا يجوز
للمحرم أن يفعلها أو بعضها أو شيئا منها ، ولا فرق في ذلك بين
أن يكون الاحرام للعمرة أو للحج .
ويجب على الحاج أن يعرفها ولو إجمالا ، ولو كان ذلك على
نحو ما في الرسالة التي بيده من مقلده أو المعلم الذي يعلمه
بموجب فتوى مرجعه .
وهي كما يلي :
1 - الصيد .
2 - النساء .
3 - عقد النكاح .
4 - الشهادة على النكاح .
5 - الاستمناء .
مناسك الحج — صفحة 69
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٩