الميقات ، أو إلى ما تمكن من جهته وإلا خرج من حدود الحرم
وأحرم خارج الحرم إذا تمكن من ذلك . وأما إذا لم يتمكن من
الرجوع أصلا وجب عليه الاحرام من موضعه وصحت عمرته .
وكذلك تصح عمرته أيضا إذا نسي الاحرام حتى أتم جميع
الواجبات ، وكذا إذا ترك الاحرام جهلا منه بوجوبه ( أي
لا يعلم أن الاحرام واجب عليه ) ، أو أنه أحرم من مكان غير
محاذ للميقات ، بتوهم أنه يحاذي الميقات ، وغير ذلك من
الأعذار ، ففي جميع هذه الصور المتقدمة تصح منه العمرة .
أما إذا كان قد ترك الاحرام متعمدا ، ثم تعذر عليه
الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ، ففي هذه المسألة
ثلاث صور :
الأولى : أن يكون قاصدا مكة فقط بدون أداء نسك ،
فيكون آثما فقط بتركه الاحرام ، وبدخول مكة بدونه ، ولا قضاء
عليه مطلقا .
مناسك الحج — صفحة 63
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٣