وكل حاج جاء إلى جدة بالطائرة ، أو الباخرة ثم أراد
دخول مكة المكرمة ، لا يجوز له الاحرام من جدة بالنذر ، وقد
سبق حكمة تفصيلا ، وأما المحاذاة بالطائرة فغير متيسرة .
ومن كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته
منزله .
ومن ترك الاحرام من الميقات ولم يحرم ، جهلا منه أو
نسيانا بوجوب الاحرام من الميقات ، أو جاهلا بالميقات
( بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو الميقات ) أو كان لا يريد النسك
ولا دخول مكة ، فاجتاز ، الميقات بذلك العزم ، ثم بدا له أن
يدخل مكة أو يحج ، وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكن
منه ، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط .
وأما إذا لم يتمكن من الذهاب إلى الميقات الأول ، فعليه
الاحرام من الميقات الذي أمامه ، وإن لم يكن أمامه ميقات
رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه ، وأحرم ، وإلا أحرم من محله .
وأما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الذهاب إلى .