المحاذاة إلا بالاحرام .
والمحاذاة الشرعية هي : إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة
الشريفة كان الميقات عن يمينه أو عن يساره ، مع عدم البعد
الكثير .
وأما الجنب والحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد
الشجرة والاحرام منه ، إلا إذا كانا مجتازين ، كأن يكون
الدخول من باب والخروج من باب آخر ويحرمان في طريقهما ،
وينويان ويلبيان . فإذا لم يمكن الاجتياز وجب عليهما الاحرام
من خارج المسجد قريبا منه .
ومن سافر من المدينة المنورة إلى جدة قاصدا مكة حرم
عليه الاجتياز من مسجد الشجرة بدون إحرام . ولا يجب عليه
الاحرام لو كان مترددا في الذهاب إلى مكة أو عدم الذهاب ،
فإذا جاء إلى جدة وعزم على السفر إليها فالأحوط أن يذهب
إلى ميقات أهله ويحرم منه .
ثانيا : وادي العقيق ، ويبعد عن مكة المكرمة مائة
مناسك الحج — صفحة 59
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٩