تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل الظاهر جواز استئجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .
مناسك الحج — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني