مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا
كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان
أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر ، فيجوز
حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج
الواجب والآخر للمندوب ، بل الظاهر جواز استئجار
شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط
لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه
عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا
فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج
النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا
بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .