بقية التركة ، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا ، نعم ، إذا
لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه
من ماله الشخصي .
مسألة 82 : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع
عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ، بل يرجع بدل
الاستئجار إلى الورثة . نعم إذا أوصى الميت باخراج حجة
الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه
الخير أو يتصدق به عنه .
مسألة 83 : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى
بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، والزائد على أجرة الميقات
يخرج من الأصل ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا وجب
الاستئجار من البلد إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة
الاستئجار من الميقات كما إذا عين مقدارا يناسب الحج الميقاتي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو
الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة