من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا
أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها .
مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام
وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على
أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي إن
المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا
وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن كان الموصي به حجة الاسلام ، وإلا
صرف الباقي في وجوه البر .
مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية
أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال
ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في
أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .