مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة
ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه
الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط .
مسألة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد
والراحلة حدثا كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال ، بل إلى العود
إلى وطنه ، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب
عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ،
ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما ، ذا أتلف مال غيره
خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج ، نعم
الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته
مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا ، هذا كله في تلف الزاد
والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا
يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ
بحجة ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك .
مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد
بعدمه أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه