زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما ولم يجز له
تأخيره لأجل السفر إلى الحج .
مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم
بوفائه بنفقات الحج لم يحج عليه الحج ، ولا يجب عليه الفحص ،
وإن كان الفحص أحوط .
مسألة 38 : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا
أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا من
التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه
الحج ، وإلا وجب .
مسألة 39 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه
الحج ، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا
يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من
المسير وتصرفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه
قبل أشهر الحج أيضا ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عيق أو
غير ذلك حكم بصحة التصرف ، وإن كان آثما بتفويته
الاستطاعة .