طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج :
الطواف ، وصلاته ، والسعي ، وكيفيتهما وشرائطهما هي نفس
الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته
وسعيها .
مسألة 410 : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير
في حج التمتع ، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق
أو التقصير ولزمته كفارة شاة .
مسألة 411 : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم
الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق
بل إلى آخر ذي الحجة أقوى .
مسألة 412 : لا يجوز على الأحوط في حج التمتع تقديم
طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من
ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز لهما تقديم
الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ، والأولى إعادة