طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف
النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا
من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج .
مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب
على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته
المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير يأتي
بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج
وصلاته في الكيفية والشرائط .
مسألة 419 : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله
لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن
حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ،
ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع