3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه
قصد القربة وإيقاعه في نهار العيد على الأحوط من دون فرق
بين العالم والجاهل ، والأحوط الأولى تأخيره عن الذبح
والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح أجزأه ، ولم يحتج
إلى الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن
التقصير .
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق
أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع
القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له
اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر ، ومن كان صرورة
فالأحوط له أيضا اختيار الحلق ، وإن كان تخييره بين الحلق
والتقصير أقوى .
مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه