تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في نهار العيد على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل ، والأحوط الأولى تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح أجزأه ، ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير .
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر ، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق ، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير أقوى .
مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه