مصرف الهدي
لا يجب أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ،
ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وأن يأكل من الثلث الباقي له ،
نعم يستحب ذلك بل يجب الذبح فقط - نعم ليس له أن يبيعه
ويأخذ ثمنه .
مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث
الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه
شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب .
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف
فيما قبضه كيفا شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير
المسلم .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه
قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم
لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على
الأحوط الأولى .