تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مصرف الهدي
لا يجب أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ، ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وأن يأكل من الثلث الباقي له ، نعم يستحب ذلك بل يجب الذبح فقط - نعم ليس له أن يبيعه ويأخذ ثمنه .
مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب .
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفا شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط الأولى .