فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق .
مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن
ملبدا أو معقوصا ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدم
التقصير على الحلق على الأحوط .
مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر وقد أتى بالنسكين
الآخرين أي الرمي والذبح حل له ما حرم عليه
الاحرام ، ما عدا النساء وفي غير حج التمتع يحل
الطيب أيضا .
مسألة 408 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه
بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ، فإن
تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث
بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك .
مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره ،
أو علم بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه وجب عليه
إعادة الطواف على الأظهر .