العلم بالحكم أو الجهل أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى
أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها أو عدم وجوبها
جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ، فإذا
مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته . ولو كان
الترك عن عمدا وجهل بالحكم أو كان نسيانا وتذكر في مكة
تجب عليه المباشرة ومع تعذرها أو تعسرها يستنيب ، وإن كان
نسيانا وتذكر بعد الرجوع من مكة له أن يرجع إلى مكة ويأتي
به وله أن يستنيب ولو لم يكن الرجوع متعذرا أو متعسرا .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ،
فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ،
وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأظهر .
مسألة 422 : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين
ولو لعذر على الأحوط .
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ،
جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط
حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد