مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام
ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه لم يجب عليه الهدي وله المضي
على صومه وله الرجوع إلى الهدي ، وكذا لو شرع في الصوم ثم
تمكن من الهدي .
مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من
الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي
والصوم على الترتيب المذكور .
مسألة 397 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح
عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة
وأخبره بذبحه اكتفى به .
مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما
يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه .
مسألة 399 : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر
المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ،
ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ،
ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى .