غير النقدين ومن الاستقراض والأداء صام بدلا عنه ، عشرة
أيام : ثلاثة في الشهر الذي حج فيه وهو ذو الحجة وسبعة إذا
رجع إلى بلده ، والأحوط الأولى أن تكون السبعة متوالية ،
ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة
التمتع ، ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة
فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم
يصوم بعد ذلك .
مسألة 394 : المكلف الذي وجب صوم ثلاثة أيام في
الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن
والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق ، ولو لم يتمكن في
اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد تلك الأيام ،
والأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعدها ولا يؤخره من
دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد أيام التشريق صام في الطريق أو
صامها في بلده أيضا ، وله أن يجمع بين الثلاثة والسبعة ، في بلده
فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين
الهدي للسنة القادمة .