مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ
له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثفوبها وإن كان
الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط أن لا يكون الهدي
فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا
بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض
التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد
وما تيسر له من الهدي .
مسألة 387 : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا
أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط
حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ،
ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ،
وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير
لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ، إذا شك في هزال الهدي