مسألة 332 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان
معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى
إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم
عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة
الطواف نسيانا . السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهو أيضا من
الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم
والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة
ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه .
مسألة 333 : محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو
قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما ،
وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه .
مسألة 334 : يعتبر في السعي النية ، بأن يأتي به عن العمرة