أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة
أحوط ، وإذا ذكرها أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في
المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه
من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها ، فإن لم يتمكن من
الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه أو يستنيب من يصلي
عنه ، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة
فيه على الأحوط الأولى ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا
حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر .
مسألة 330 : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب
على الولي قضاءها .
مسألة 331 : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن
متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في
صلاة الطواف وغيرها ، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه
ذلك ، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن
يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة
ويستنيب لها أيضا .