طوافه في ثوب طاهر ، وإن لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه
ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة . والأحوط أن يأتي
بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط . الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في
الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه . وأما إذا كان الصبي غير
مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير
ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط .
مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو
صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك
الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن
أمكنه الختان في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر
الحج إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو
حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج ، لكن الأحوط أن يطوف
بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه
ويصلي هو صلاة بعد طواف النائب .