تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
حدثت بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها .
مسألة 294 : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد ، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة .
مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة
مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستبانة ، وأما المستحاضة فإذا فعلت ما تجب عليها لصلاتها لها أن تطوف وتصح طوافها ولا يجب أن تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف وصلاته . الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ، على الأحوط فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، و