حدثت بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا
علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت
وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها .
مسألة 294 : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من
أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت
مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل
إلى حج الافراد ، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة .
مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة
مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور
والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين
الطواف بنفسه والاستبانة ، وأما المستحاضة فإذا فعلت ما
تجب عليها لصلاتها لها أن تطوف وتصح طوافها ولا يجب أن
تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف وصلاته . الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ،
على الأحوط فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ،
و