النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا
تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط .
مسألة 297 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما شق
الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف ،
كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة
فيه .
مسألة 289 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها
بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ،
وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ
منها .
مسألة 299 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد
طوافه أعاد طوافه على الأحوط لزوما ، وإذا تذكر بعد صلاة
الطواف أعادها .
مسألة 300 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها
أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم