الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا
تمكنت منها .
مسألة 291 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور
على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل
طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد
الطهر والاغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي
بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام ، هذا فيما إذا
وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها
الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج
على النحو الذي ذكرناه .
مسألة 292 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف
وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد
طهرها واغتسالها وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت
الصلاة قبل طواف الحج .
مسألة 293 : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض
ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه