يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة
لصلاة الطواف .
مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم
ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه
حكم من لم يتمكن التيمم أيضا جرى عليه
حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من
التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو
أيضا بالطواف من غير طهارة .
مسألة 289 : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء
أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال
واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط
الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم تتعين
الاستنابة .
مسألة 290 : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال
الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن
تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت وكان
حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى