في الحرم .
مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة ، والصغيرة
شاة ، وفي أبعاضها قيمة المقطوع ، ولا كفارة في قلع الأعشاب ،
وقطعها . أين تذبح الكفارة وما مصرفها
مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد
في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في احرام
الحج فمحل ذبح الكفارة منى . هكذا قالوا ، ولكن الأظهر جواز
الذبح في محل الصيد .
مسألة 284 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير
الصيد فالا ظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها
أين شاء ، والأفضل إنجاز ذلك في حجه ، وفي خصوص العمرة
المفردة يذبحها في مكة أو منى