ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
( مسألة 83 ) : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة
الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم
تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي
إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه
أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه
لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجه الاسلام ،
وإلا صرف الباقي في وجوه البر .
( مسألة 85 ) : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت
بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف
المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله .
( مسألة 86 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك
في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .
( مسألة 87 ) : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار ،
فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار