متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ، بل
يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة . نعم إذا أوصى الميت باخراج
حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في
وجوه الخير أو يتصدق به عنه .
( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى
بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة
الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا
بالاستئجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينة على
إرادة الاستئجار من البلد كما إذا عين مقدارا يناسب الحج
البلدي .
( مسألة 81 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي
أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت
الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل
الأجير .
( مسألة 82 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ،
كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها