تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
( مسألة 423 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه .
( مسألة 424 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل .