الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف
ولصلاته .
( مسألة 423 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء
كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه .
( مسألة 424 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى
صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل
لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث
عشر على الأحوط ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك
الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل .