على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته
الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا .
( مسألة 419 ) : من ترك طواف النساء متعمدا مع
العلم بالحكم أو الجهل به حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ،
وأما في صورة النسيان فمع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له
الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء .
( مسألة 420 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على
السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد
السعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط .
( مسألة 421 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين
لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي
والذبح والحلق .
( مسألة 422 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة
طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ،
والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان
حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك