تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج .
( مسألة 416 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير فالأحوط أن يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه وطواف عن نفسه بقصد الرجاء .
( مسألة 417 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرط .
( مسألة 418 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل