طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج :
طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما
ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج .
( مسألة 416 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال
يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو
تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير
فالأحوط أن يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه وطواف عن
نفسه بقصد الرجاء .
( مسألة 417 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج
وصلاته في الكيفية والشرط .
( مسألة 418 ) : من لم يتمكن من طواف النساء
باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل