الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
( مسألة 426 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب
عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ، ولا
يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى
من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف
الليل إلى الفجر ، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن
لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
( مسألة 427 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى
عدة طوائف :
1 - المعذور ، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه
أو ماله من المبيت بمنى .
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي
من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل ، ما عدا الحوائج
الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما .
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة
وتجاوز عقبة المدنيين ، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن