يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط ، وإن
كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع .
( مسألة 415 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف
والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي
بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
مساهمون: السيد محمد الروحاني