المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج :
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر
فيه قصد القربة ، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء
فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مني ،
ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر
أيضا ، وكذلك من أتى النساء على الأحوط ، وكذا من ارتكب
محرما من المحرمات عمدا وتجوز لغيرهم الإفاضة من منى بعد
ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل
الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا .
( مسألة 425 ) : إذا تهيا للخروج وتحرك من مكانه ولم
يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت
وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له