طواف الحج وصلاته والسعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج :
الطواف وصلاته والسعي ، وكيفيتها وشرائطها هي نفس
الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته
وسعيها .
( مسألة 409 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو
التقصير في حج التمتع ، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته
بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة .
( مسألة 410 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن
اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام
التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
( مسألة 411 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف
الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ