أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط وإن
لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما .
( مسألة 366 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة
وحكم على طبقه تجب متابعة الحاكم السني ويصح معها الحج .
نعم إذا لم يكن محذور في المخالفة يستحب الاحتياط بالوقوف .