الوقوف بعرفات الثاني من الواجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات
بقصد القربة ، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون
فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا .
( مسألة 360 ) : حد عرفات من بطن عرفة وثوية
ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المازمين إلى أقصى الموقف ، وهذه
حدود عرفات وخارجة عن الموقف .
( مسألة 361 ) : الظاهر أن الجبل موقف ، ولكن يكره
الوقوف عليه ، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل .
( مسألة 362 ) : يعتبر في الوقوف أن يكون عن
اختيار ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق
منه الوقوف .
( مسألة 363 ) : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات