فقط .
( مسألة 356 ) : للمكلف أن يحرم للحج من مكة
القديمة من أي موضع شاء ، ويستحب له الاحرام من المسجد
الحرام عند مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل .
( مسألة 357 ) : من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه
بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب
عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها ، فإن لم
يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من
الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد
الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ،
ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه .
( مسألة 358 ) : من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه
التدارك ، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه
ولزمته الإعادة من قابل .
( مسألة 359 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد
إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا ، فلو طاف
جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط .