( مسألة 373 ) : من ترك الوقوف فيما بين الفجر
وطلوع الشمس رأسا فسد حجه ، ويستثنى من ذلك النساء
والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم
حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع
الفجر إلى منى .
( مسألة 374 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض
منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على
الأظهر ، وعليه كفارة شاة .
( مسألة 375 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
( الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر
أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد طلوع
الشمس إلى زوال يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد حجه .