من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر
جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، والوقوف في تمام
هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من
الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت
لا يفسد حجه ، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ،
فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة .
( مسألة 364 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري
( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من
الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة
العيد ) وصح حجه ، فإن تركه متعمدا فسد حجه .
( مسألة 365 ) : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب
الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى
عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها
في مني ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن
تكون متواليات ، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات
نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم