الاحرام الأول : الاحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز
التقديم عليه بثلاثة أيام ، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير
والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج
الناس ، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد
الفراغ من العمرة في أي وقت كان .
( مسألة 353 ) : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل
التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام
أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف
النساء .
( مسألة 354 ) : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم
تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة .
( مسألة 355 ) : يتحد إحرام الحج واحرام العمرة في
كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية