تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الاحرام الأول : الاحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان .
( مسألة 353 ) : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء .
( مسألة 354 ) : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة .
( مسألة 355 ) : يتحد إحرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية