السعي ، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في المسعي أو
في منزله أو غيرهما .
( مسألة 349 ) : إذ ترك التقصير عمدا فأحرم للحج
بطلت عمرته ، والأحوط في حقه أن يتم الحج ويأتي بعمرة
مفردة احتياطا ، والأحوط لزوما إعادة الحج في السنة القادمة
وتجديد الاحرام .
( مسألة 350 ) : إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج
صحت عمرته ، والأحوط استحبابا التكفير عن ذلك بشاة .
( مسألة 351 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل
له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أما
الحلق ففيه تفصيل : وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في
شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد
الفطر ، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق ، وإذا حلق فالأحوط
التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد .
( مسألة 352 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة
التمتع ، ولا بأس بالاتيان به رجاء ، وقد نقل شيخنا الشهيد
( قده ) وجوبه عن بعض العلماء .