تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير .
( مسألة 345 ) : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط .
( مسألة 346 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط .
( مسألة 347 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة .
( مسألة 348 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد