التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ
شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ،
ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير .
( مسألة 345 ) : يتعين التقصير في إحلال عمرة
التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ،
وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل
مطلقا على الأحوط .
( مسألة 346 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير
جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط .
( مسألة 347 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ،
فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة .
( مسألة 348 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد