الطواف والأحوط في هذه الصورة أيضا البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم
الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة
حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من
جهة القران بين الطوافين في الفريضة .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم
الطواف الثاني من باب الاتفاق ، فلا زيادة ولا قران إلا أنه
قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة ، وذلك فيما إذا
قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع
علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به ، لعدم تحقق قصد
المأمور به فالطواف باطل .
( مسألة 310 ) : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد
أقل من شوط قطعه وصح طوافه . وإن كان شوطا واحدا أو
أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا بقصد القربة
المطلقة