الشك في عدد الأشواط ( مسألة 311 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ
من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان
شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .
( مسألة 312 ) : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما
إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن
بالشك وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط
الأخير ، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف . والأحوط إتمامه
رجاء وإعادته .
( مسألة 313 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك
بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك
الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه . وكذلك إذا شك في
الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو
السادس أو الثامن .