تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الشك في عدد الأشواط ( مسألة 311 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .
( مسألة 312 ) : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف . والأحوط إتمامه رجاء وإعادته .
( مسألة 313 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه . وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن .