( مسألة 314 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى
على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ،
وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة
طوافه .
( مسألة 315 ) : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء
صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من
عددها .
( مسألة 316 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على
الأقل وصح طوافه .
( مسألة 317 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع
عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك
قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من
قابل ، والأظهر الاتيان بأعمال العمرة المفردة لأجل الخروج
من احرامه . وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه
التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك
من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .