( مسألة 318 ) : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه
بعد التذكر ، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه ،
والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره في
وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى
بلده وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي
أيضا بعد الطواف .
( مسألة 319 ) : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده ،
وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف
الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ، ويكفي في
الهدي أن يكون شاة .
( مسألة 320 ) : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان
يمكنه القضاء قضاه باحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد
الاحرام ، نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو
أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر .
( مسألة 321 ) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله
متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .