( مسألة 304 ) : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن
يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم ، وكذلك
الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة
أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام
فورا ، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف .
( مسألة 305 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه
وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك
فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته
إعادته ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي
ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر بنية التمام والاتمام .
( مسألة 306 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف
لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه
المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما
أتى به شوطا أو شوطين ، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة
أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به
الأعم من التمام والاتمام .